الحاج السيد عبد الله الشيرازى

73

عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل

كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف [ أما المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلي : ] أما المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلي قوله - قدس سره - : وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلي لا يخفى : أن العلم الإجمالي على شقوق : فإنه قد يكون متعلقا بشخص واحد ، وقد يتعلق بالمتعدّد ، وعلى كلا التقديرين إما هو متعلق بجنس التكليف وإما هو متعلق بنوع التكليف ، وعلى كل حال إما أن يمكن الاحتياط وإما أن لا يمكن الاحتياط ، والفرد الأجلى منها العلم المتعلق بنوع التكليف الراجع إلى شخص واحد ، كالعلم بوجوب أحد الشيئين أو العلم بحرمته ، ولا بدّ أن يتكلم في أنه هل يكون كالعلم التفصيلي في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية أو لا يكون ، أو بالنسبة إلى الأول يكون وبالنسبة إلى الثاني لا يكون . ذهب شيخنا الأستاد « قده » إلى معنى في بيان حقيقة العلم الإجمالي ، وبنى عليه المطلب ، لا بأس بالإشارة إليه . يقول - أعلى اللّه مقامه : لا يخفى أن ما يوجد في الخارج أو الذهن ، لا بدّ وأن يكون معينا غير مردّد ، بحيث تكون حدوده معلومة ، حيث أنه لو لم يكن كذلك لا وجود في البين ، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، فما يوجد في الذهن من صور الأشياء لا بدّ وأن يكون إما محدّدا بحدود شخصية ويكون صورة فرد ، وإما محدودا بحدود جامعي ، وقد يكون هذا الجامع منتزعا عن الذاتيات كالأجناس والفصول ، وقد يكون